| بشأن معادلة رخص القيادة العسكرية برخص قيادة مدنية |
|
قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم (254) لسنة1423 م بشأن معادلة رخص القيادة العسكرية برخص قيادة مدنية اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام -بعد الإطلاع على قانون رقم 11 لسنة 1984 بشان المرور على الطرق العام . -وعلى القانون رقم 13 لسنة 1423م بتعديل بعض إحكام القانون رقم 11 لسنة 1984م بشأن المرور على الطرق العامة. -وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة والصادر في 11 محرم 1391هـ الموافق 11 مارس 1971م بشأن معادلة الرخص العسكرية للرخص المدنية . -وعلى قرار أمين الدفاع الصادر في 11 مارس 1970م بشأن إصدار رخص قيادة المركبات للقوات المسلحة . -وعلى قرار أمين المواصلات رقم 11لسنة 1973م بمعادلة رخص القيادة العسكرية برخص القيادة المدنية . -وبعد الإتفاق مع أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع . قـررت مادة( 1) تكون معادلة رخص القيادة العسكرية برخص القيادة المدنية على النحو التالي: 1-رخص قيادة عسكرية فئة أولى(اللون الأبيض وبها خط أحمر بالركن العلوي الأيمن ) تعادل قيادة مدنية درجة أولى فئة (ب) . 2-رخصة قيادة عسكرية لدراجة نارية(اللون أصفر)تعادل رخصة قيادة مدنية درجة أولى فئة (أ). 3-رخصة قيادة عسكرية فئة ثانية (اللون الأبيض وبها خطان من اللون الأحمر بالركن العلوي الأيمن ) تعادل رخصة قيادة مدنية درجة ثانية . 4-رخصة قيادة عسكرية فئة ثالثة(اللون الأبيض وبها ثلاث خطوط حمراء بالركن العلوي الأيمن) تعادل رخصة قيادة مدنية درجة ثالثة . 1-رخصة قيادة المجنزرات العسكرية ( ذات اللون الأخضر) تعادل رخصة قيادة مدنية درجة رابعة فئة(أ،ب) . مادة(2) مع عدم الإخلال بالشروط المدة المبنية بالمادة ( 23) من قانون رقم11لسنة 1984 م والمشار إليه يجوز إستبدال رخص القيادة العسكرية برخص قيادة مدنية طبقاً. للمعادلة المبينة بالمادة السابقة،ويتم الإستبدال بناءاً على طلب يقدم إلى مكتب المرور والترخيص مرفقاً به شهادة من الجهة العسكرية التابع لها صاحب الشأن تفيد إ ستمراره في الخدمة العسكرية أو تركها . مادة(3) يعفى حاملوا تراخيص القيادة العسكرية عند تقديمهم طلبات الحصول على تراخيص القيادة المدنية من شرط الإمتحان الوارد بالفقرة(د) من المادة السادسة والعشرين من القانون رقم 11 لسنة 1984م والمشار إليه . مادة(4) يجوز لحاملي رخص القيادة العسكرية قيادة المركبات الآلية المدنية طبقاً بمعادلة المبنية بالمادة الأولى من هذا القرار وذلك أثناء وجودهم بالخدمة العسكرية . مادة(5) يلغي قرار أمين المواصلات رقم 87 لسنة 1973 م بمعادلة رخص القيادة العسكرية برخص قيادة مدنية . مادة(6) ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره . اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام صدر قي14ذي الحجة/1403 و ر الموافق 25/5/1423 م.ر |
![]() | الــيـــــــــوم : | 409 |
![]() | الأمـــــــــس : | 551 |
![]() | هذا الاسبوع : | 2689 |
![]() | هذا الشـهــر : | 8662 |
![]() | كــــل الأيام : | 43702 |