http://traffic.ly/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/82434501.jpg http://traffic.ly/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/11946402.jpg http://traffic.ly/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/43012903.jpg http://traffic.ly/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/35629204.jpg
الرئيسية >> القوانين و اللوائح قانون رقم(11)لسنة1984م بشأن المرور على الطرق العامة
قانون رقم(11)لسنة1984م بشأن المرور على الطرق العامة

قانون رقم(11)لسنة1984م
بشأن المرور على الطرق العامة

مؤتمر الشعب العام
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور إنعقادها العادي الثالث لسنة92/1393 من وفاة الرسول الموافق1983م التي صاغها الملتقي الملتقي العام لمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والإتحادات والنقابات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور إنعقاده العادي التاسع في الفترة من8إاى13جمادي الأول 1393من وفاة  الرسول الموافق 11إلى16فبراير 1984م .وعلى قانون العقوبات الليبي .
وعلى قانون رقم13لسنة1371م بشأن المرور على الطرق العامة والقوانين المعدلة له.
صيغ القانون الأتي:-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفصل الأول
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .أ-المركبات الآلية وأنواعها
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمركبة الآلية كل مركبة ذات محرك ألي معدة للسير على الطرق العامة عدا المعدة للسير على السكك الحديدية .
وتعتبر في حكم المركبة الآلية كل مركبة مقطورة بإحدى المركبات الآلية .
وتعتبر من الطرق العامة في تطبيق أحكام هذا القانون الطرق والمسالك والصالحة لمرور المركبات داخل المزارع والمنشآت العامة أو الخاصة ومافي حكمها .
المادة الثانية
تتحدد أنواع المركبات الآلية بما يلي:-
1- سيارة خاصة:وهي المعدة للإستعمال الشخصي .
2- سيارة ركوبة عامة:وهي المعدة لنقل سبع ركاب فأقل بمقابل .
3- سيارة حافلة:   وهي المعدة لنقل العام أو الخاص للركاب أو لنقل الركاب في رحلات سياحية.
4- سيارة نقل البضائع:وهي المعدة لنقل البضائع والمهمات والحيوانات سواء كانت مخصصة للإستعمال الخاص أو النقل بمقابل ويجوز لهذه السيارة حمل بعض الركاب في حدود ما تقرره اللجنة الشعبية العامة للعدل .
5-  سيارة جرارة:وهي المعدة لجر المركبات المقطورة ولا يسمح تصميمها على شكل سيارة مهما بلغ قوة المحرك .
6- مركبة مقطورة: وهي معدة للسير على عجلتين فأكثر مقطورة بمركبة ألية .
7- دراجة نارية: وهي معدة للسير على عجلتين أو ثلاث عجلات ولا يكون تصميمها على شكل سيارة مهما بلغت قوة المحرك .
ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل إلحاق أي نوع أخر من المركبات الآلية بإحدى الأنواع المذكورة في هذه المادة .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفصل الثاني
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ب-التراخيص لمركبات الآلية
المادة الثالثة
مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقيات الدولية التي تكون الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية طرفاً فيها لا يجوز تسيير أية مركبة آلية على الطرق العامة دون ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالترخيص طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه .
المادة الرابعة
يقدم طلب الترخيص للمركبة الآلية من قبل مالكها أومن وكيلها على النموذج الذي تعده اللجة الشعبية العامة للعدل لهذا الغرض مرفقة به المستندات المثبتته لشخصية الطالب وملكيته للمركبة وكذلك التوكيل في حالة تقديم الطلب من قبل وكيل مالك .
فإذا كانت المركبة ستستخدم كسيارة ركوب عامة فيجب أن ترفق بالطلب كذلك رخصة من البلدية المختصة بإستخدام المركبة الآلية  في هذا الغرض فإذا كانت الحدود السير تجاوز البلدية إلى بلدية أخرى أو أكثر فيجب أن ترفق بالطلب موافقة كتابية من اللجنة الشعبية العامة للعدل على إستخدام المركبة على الخطوط المذكورة .
وإذا كانت المركبة ستستخدم لأغراض سياحية فيجب أن ترفق بالطلب(إضافة إلى ما هو مبين بالفقرة السابقة )موافقة الجهات المختصة على إستخدامها في هذا الغرض وذلك طبقاً لما تحدده اللجنة الشعبية العامة للعدل .
المادة الخامسة
تقدم المركبة الألية المطلوب لها ترخيص لفحصها فنياً من قبل مالكها أو وكيلها أو المسئول عنها وذلك في الزمان والمكان اللذين تحددهما الجهة المختصة بالترخيص .
ويشمل الفحص الفني تجربه أجهزة المركبة والتحقق من استيفائها لشروط المتانة والأمن وذلك كله وفقاً للتحديد الذي يصدر به القرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل .
المادة السادسة
إذا ثبت من خلال الفحص الفني عدم صلاحية المركبة الآلية فيخطر طالب الترخيص بكتاب مسبب برفض طلبه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الفحص .
المادة السابعة
إذا ثبت من الفحص الفني صلاحية المركبة الآلية فعلى طالب الترخيص أن يقدم وثيقة تأمين عنها ضد الحوادث لمدة الترخيص صادرة من الشركة التي تزاول عمليات التأمين على المركبات الآلية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية ووفقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية .
المادة الثامنة
لا يجوز الترخيص لسيارة ركوب عامة أو تجديد ترخيصها إذا مضي على صنعها عشر سنوات إلا إذا ثبت من الفحص الفني صلاحيتها لمدة أخرى يحددها قرار الفحص .
المادة التاسعة
لا يجوز الترخيص لسيارة ركوب بالعمل داخل حدود البلدية الواحدة ما لم تكن مجهزة بعداد توافق عليه الجهة المختصة بالترخيص .
ويجوز لشرطة المرور فحص العداد في أي وقت فإن وجد به خلل حجزت اللوحتان المعدنيتان أي أن يتم إ صلاح العداد أو الاستعاضة عنه بعداد سليم .
ويتحدد مقابل استعمال سيارات الركوبة العامة للجمهور بقرار من اللجنة الشعبية للبلدية وذلك فيما يتعلق بالنقل داخل حدود البلدية وبقرار من اللجنة الشعبية العامة للمرافق قيما يتعلق بالنقل بين بلديتين أو أكثر .
المادة العاشرة
تصدر التراخيص على النموذج المعد لذلك متضمناً البيانات التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للعدل وتدون هذه البيانات في سجل خاص يحفظ لدى الجهة المختصة بالترخيص كما تدون به كافة التغيرات التي تدخل على الترخيص .
ويجب أن يحدد في الترخيص أقصي وزن وارتفاع وعرض للحمولة بالنسبة لسيارات نقل البضائع وأقصي عدد للركاب المصرح بنقلهم بالنسبة لسيارات الركوبة والدراجات النارية .
المادة الحادية عشر
يصدر بتحديد رسوم  استخراج الترخيص المنصوص عليه في المادة الثالثة  من هذا القانون ومدة سريانه وإجراءات تجديده قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل .
ولا يجوز لأي مركبة آلية مسجلة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية مغادرة البلاد إلا بترخيص خاص من اللجنة الشعبية للعدل في البلدية التي أجري التسجيل في نطاقها تحدد فيه مدة بقائها في الخارج .
فإذا كانت مغادرة المركبة الآلية نهائية وجب الحصول أيضاً على ترخيص بتصديرها من أمانة الاقتصاد والصناعات الخفيفة .
وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل الشروط والأوضاع الخاصة بخروج المركبات الآلية من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وكيفية التصرف في أرقامها إذا كانت مغادرتها للبلاد نهائية .
المادة الثانية عشر
تصرف لمالك المركبة الآلية علامة مميزة للمدة التي دفعت عنها الرسوم ويجب وضع هذه العلامة في مكان بارز قي المركبة الآلية تحدده الجهة المختصة بالترخيص .
المادة الثالثة عشر
على مالك المركبة الآلية عند تغيير محل إقامته إبلاغ الجهة التي صدر عنها الترخيص بكتاب  مسجل وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التغيير .
المادة الرابعة عشر
على مالك المركبة الآلية الحصول – مقدماً- على موافقة الجهة المختصة بالترخيص على إجراء أي تغيير قي وجوه استعمال المركبة أو أوصافها أو استبدالها جزء جوهري من أجزائها مما يترتب عليه تغيير البيانات المدونة بالترخيص وعلى المالك في هذه الحالة تقديم المركبة للفحص الفني خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ الحصول على الموافقة .
وإذا أجري التغيير بالمخالفة لأحكام هذه المادة فيعتبر ترخيصها ملغيا من تلقاء نفسه وتسحب لوحتاها المعدنيتان ويلتزم مالكها بأداء فرق الرسوم عن كامل مدة الترخيص إضافة إلى العقوبة المقررة طبقاً للمادة (السادسة والخمسين) من هذا القانون ، ولمالك المركبة تجديد إجراءات الترخيص بعد تنفيذ العقوبة .
المادة الخامسة عشر
يجب تحديد الترخيص خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدته وعلى مالك المركبة تقديم وثيقة التأمين المنصوص عليها في المادة(السابعة) من هذا القانون وسداد قيمة الغرامات الواجب أداؤها بسبب مخالفة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه .
وتعفى من رسم الترخيص أو تجديده المركبة الآلية التي توقف عن السير لسبب من الأسباب مدة لا تقل عن سنة ويشترط لسريان هذا الإعفاء إيداع ترخيص المركبة ولوحتيها المعدنيتين لدى الجهة المختصة بالترخيص .
ويجب على مالك المركبة الذي أستغني عن تسييرها نهائياً لعدم صلاحيتها إخطار الجهة المختصة بالترخيص وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ الاستغناء عنها لهذا السبب وفي هذه الحاله يلغي تسجيل المركبة ولا يجوز إعادته بأي حال من الأحوال .
المادة السادسة عشر
يجوز منح ترخيص تجاري للشركات العامة التي تمارس تجارة المركبات الآلية أو إصلاحها أو صنعها وذلك بعد تقديم ما يثبت قيدها قي السجل التجاري ووثيقة التأمين المشار إليها في المادة (لسابعة) من هذا القانون .
ولا يجوز استعمال هذا الترخيص إلا في الأحوال التالية:-
1- انتقال المركبة الآلية من المصنع أو مكان الوصول إلى موقع الشركة .
2- تجربة المركبة الآلية أمام المشتري .
3- المركبة الآلية إلى محل التصليح وتجربتها بعد إصلاحها .
4- انتقال المركبة الآلية من موقع الشركة إلى الجهة المختصة بالترخيص .
المادة السابعة عشر
يجوز التنازل عن الترخيص المنصوص عليه في المادة (الثالثة) من هذا القانون عند نقل ملكية المركبة الآلية ويتم ذلك بوثيقة يحررها الموظف المختص بالجهة المختصة بالترخيص بشرط أن يقدم ذو الشأن ما يثبت انتقال الملكية إليه والأوراق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمركبة مستوفاة الشروط وبعد سداد قيمة الغرامات الواجب أداؤها بمقتضي أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه .
ويكون المتنازل إليه مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون من تاريخ التنازل المشار إليه في الفقرة السابقة ومع عدم الإخلال بأحكام القانون يقيد حق الامتياز على المركبات الآلية لمصلحة البائع ويثبت ذلك في ترخيص المركبة .
ولا يجوز لمشتري المركبة التي عليها حق الامتياز للبائع التصرف فيها أو السفر بها خارج البلاد قبل شطب الامتياز أو حصوله على موافقة خطية من البائع تخول ذلك .
المادة الثامنة عشر
يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل تحديد لون مميز لأي نوع من المركبات الآلية عدا السيارات الخاصة .
ولا يجوز لملاك السيارات الخاصة طلاؤها بلون يماثل اللون المحدد لمركبات القوات المسلحة أو اللون المحدد لغيرها من المركبات الآلية وفقاً لحكم الفقرة السابعة .
المادة التاسعة عشر
يجب أن تحمل كل مركبة أليه أثناء سيرها على الطرق العامة لوحتين معدنيتين يكتب عليها رقم  الترخيص وتثبت أحداهما في مقدمة المركبة والثانية في مؤخرتها وذلك في المكان الذي تعينه الجهة المختصة بالترخيص .
أما في المقطورة فيكتفي بوضع لوحة واحدة في مؤخرتها ويجب أن تدمغ اللوحات المعدنية بالعلامات الرسمية المخصصة لهذا الغرض وأن تكون ظاهرة ظهوراً يمكن قراءتها من بعد مناسب ولا يجوز حجبها أو نزعها من مكانها أو إبدالها أو تغييرها .
ويحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل شكل هذه اللوحات ومواصفاتها وألوانها المميزة والبيانات التي تدون عليها وطريقة تدوينها وتثبيتها على المركبات الآلية .
المادة عشرون
1- تعتبر اللوحات المعدنية علامات رسمية تختص الدولة وحدها بإعدادها ودمغها ويعتبر استعمال مالك المركبة لها على سبيل الانتفاع بها مقابل سداد الرسم الذي تحدده اللجنة الشعبية العام للعدل  .
2- وعلى مالك المركبة إعادة اللوحتين إلى الجهة المختصة بالترخيص خلال شهر على الأكثر من تاريخ استغنائه عن استعمال المركبة بسبب من الأسباب وعلى مركز الشرطة إبلاغ الجهة المختصة بالترخيص خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إبلاغه بذلك .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفصل الثالث
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .جـ- الترخيص لقيادة المركبة الألية
المادة الحادية والعشرون
1- مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقيات الدولية التي تكون الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية طرفاً فيها لا يجوز قيادة أية مركبة آلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالترخيص .
2- وتحدد رسوم الترخيص ومدة سريانه وتجديده وشروط التجديد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل .
المادة الثانية والعشرون
1- يستمر سريان تراخيص المركبات الألية القادمة إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية وتراخيص القيادة الصادرعن السلطات الأجنبية وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول إلى الجماهيرية بشرط أن تعتمد خلال هذه المدة من كل من امانة العدل واللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للإتصال الخارجي .
2- ويجوز منح تراخيص قيادة ليبية للحاصلين على تراخيص قيادة من السلطات الأجنبية وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تقررها اللجنة الشعبية العامة للعدل .
المادة الثالثة والعشرون
أولاً:- تقسم تراخيص القيادة إلى الدرجات التالية:
1- الدرجة الأولى/وتقسم إلى فئتين:

الفئة(أ):- وتخول حامليها قيادة الدراجات النارية التي تحدد اللجنة الشعبية العامة لعدل أنواعها ومواصفاتها والقيود المفروضة عليها وشروط منحها .
الفئة(ب):- وتخول حامليها قيادة السيارات الخاصة التي تزيد حمولتها على طن ونصف ولا يجاوز حجم مقطورتها –عند وجودها –حجم السيارة نفسها و لا تزيد حمولة المقطورة على ثلثي حمولة السيارات .
2-الدرجة الثانية /وتخول حامليها قيادة السيارات الركوبة العامة وسيارات نقل البضائع بدون مقطورة .
3-الدرجة الثالثة/ وتخول حامليها قيادة سيارات نقل البضائع بمقطورة والحافلات ولا تمنح هذه التراخيص إلا بعد مضي سنة واحدة من تاريخ الحصول على تراخيص الدرجة الثانية .
4- الدرجة الرابعة /وتقسم إلي فئتين:

فئة(أ):-وتخول حامليها قيادة الجرارات الزراعة .
فئة(ب):-وتخول حامليها قيادة الروافع والآلات الثقيلة المستخدمة في شق وتعبيد الطرق والحفر والحصادات والآلات الزراعة الثقيلة وتحدد اللجنة الشعبية العامة للعدل أنواعها ومواصفاتها وشروط منحها بقرار يصدر عنها .
ثانياً:1- يخول الترخيص من الدرجة الثانية قيادة المركبات المدرجة في الفئة (ب)من الدرجة الأولى .
ثالثا:ويجوز للجهة المختصة بالترخيص أن تصدر تراخيص قيادة خاصة بذوي العاهات البدنية وذلك وفقاً لشروط والأوضاع التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للعدل بقرار يصدر في هذا الشأن بعد الموافقة اللجنة الطبية .
المادة الرابعة والعشرون
يجوز إصدار تراخيص قيادة مؤقتة للتعليم وذلك وفق الشروط والأوضاع التي تقررها اللجنة الشعبية العامة للعدل.
المادة الخامسة والعشرون
يقدم طلب الحصول على الترخيص على النموذج المعد لذلك مصحوباً بثلاث صور شمسية حديثة للطالب وإثبات لتاريخ ميلاده وشهادة الحالة الجنائية بشرط أن تكون صادرة خلال ثلاثة الأشهر السابقة على تاريخ تقديم الطلب .
ويكون إثبات تاريخ ميلاد الطالب من واقع إطلاع الموظف المختص على كتيب العائلة الخاص بمقدم الطلب.
المادة السادسة والعشرون
لا يجوز إصدار تراخيص القيادة إلا إذا توافرا في الطالب الشروط الآتية:--
أ- إلا تقل سنة عن (18) ثماني عشرة سنة ميلادية ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل زيادة هذه السن بالنسبة لنوع أو أكثر من أنواع تراخيص القيادة.
وفى حالة عدم وجود شهادة ميلاد تحدد السن بمعرفة لجنة طبية تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بالاتفاق مع اللجنة الشعبية العامة للصحة ويسند التحديد إلى أول يوليه من السنة التي تقررها اللجنة.
ب- إن يكون لائقا صحيا للقيادة ويثبت ذلك من الفحص الطبي الذي تجريه اللجنة الطبية المشار إليها في البند السابق.
ج- إلا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة اعتياد السكر أو جريمة مخدرات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ويثبت ذلك بشهادة الحالة الجنائية.
د- إن يجيد قيادة المركبة الآلية التي يطلب الترخيص له بقيادتها ويثبت ذلك باجتيازه الامتحان الذى تجريه له لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم إجراءاتها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل على ان يكون من بين أعضائها موظف فنى الجهة المختصة بالترخيص ومندوب عن شرطة المرور.
ويحصل عن كل من تقدير السن والفحص الطبى رسم يحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
المادة السابعة والعشرون
يصدر ترخيص القيادة على النموذج المعد لذلك وفقا لما تقرره اللجنة الشعبية العامة للعدل فى هذا الشأن.
ولا يجوز تجديد الترخيص الا بعد تسوية المخالفات وسداد قيمة الغرامات الواجب اداؤها بمقتضى احكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة الثامنة والعشرون
تجب اعادة الفحص الطبى لحامل ترخيص القيادة كلما تبين للجهات المختصة ان المرخص له فقد شرطا من شروط اللياقة الصحية  وكذلك في الحالات الأخري التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل  .
وعلى حامل الترخيص التقدم للفحص الطبى كلما طلب منه ذلك وتخطر الجهة المختصة بالترخيص بنتيجة الفحص الطبى ولهذه الجهة سحب الترخيص اذا ثبت ان المرخص له فقد شرطا من شروط اللياقة الصحية.
المادة التاسعة والعشرون
على المرخص له حمل الترخيص أثناء القيادة وتقديمه فوراً للشرطة ولموظفي الجهة المختصة بالترخيص ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي متى طلب منه ذلك .
وعليه أن يخطر الجهة المختصة بالترخيص بكل تغيير يطرأ على محل إقامته وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفصل الرابع
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .د- قواعـــــــــد المــــــــــرور
المادة الثلاثون
تتولى اللجنة الشعبية العامة للعدل إ صدار القرارات اللازمة لبيان أحكام وقواعد المرور وإشاراته وأدابه التي يجب على قائدي المركبات الألية وغيرالألية والدراجات العادية والمشاة الإلتزام بها بما في ذلك الأحكام المبينة لأولوية المرور في الميادين وملتقيات الطرق وكيفية تقدم مركبة ألية على أخري تسير أمامها والأحكام الخاصة بالإضاءة وكيفية إستعمال النور العاكس وجهاز التنبيه والحدود الدنيا والقصوي للسرعة في كل منطقة وغير ذلك .
المادة الحادية وثلاثون
يجب إتباع الإشارات والعلامات والقواعد التي تقررها أو تضعها شرطة المرور لتنظيم حركة المرور وسلامة الركاب والمشاة بما في ذلك قصر مرور أنواع معينة من المركبات الألية أوغير الألية أوالدراجات العادية على الطرق أوجسور معينة أو في اتجاه معين .
المادة الثانية والثلاثون
مع عدم الإخلال بضرورة الحصول على الإذن من الجهة المختصة يجب على كل من يقوم بأجراء أية إنشاءات على طريق عامة أو عمليات رصف أوتعبيد أو حفر أن يخطرمقدماً مركز المرور المختص وأن يضع لوحات تحذيرية وإرشادات واضحة وإلإنارة كافية مابين الغروب الشمس وشروقها وفي جميع الأوقات التي يكون فيها الرؤية غير واضحة وعليه أن يتقيد بأي تعليمات  أخري تصدرها الشرطة المرور .
وعليه عند إنتهاء العمل إزالة أي عقبات أو عوائق تسبب في وجودها ولشرطة المرور في حالة إمتناعه عن ذلك أن تقوم بإزالتها بالطرق الإدارية علة نفقته ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المقررة في المادة (الرابعة والستين)من هذا القانون .
المادة الثالثة والثلاثون
تقوم اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري بالتعاون مع اللجنة الشعبية العامة للعدل بوضع الإشارات والقواعد المنظمة لحركة المرور على الطرق التي تربط بين بلدية أو أكثر.
كما تقوم اللجنة الشعبية للعدل بالتعاون مع اللجنة الشعبية للمواصلات والنقل البحري في البلدية المختصة بوضع الإشارات والقواعد المنظمة لحركة المرور على الطرق داخل مخططات المدن .
المادة الرابعة وثلاثون
على قائد المركبة الألية ووسائل النقل الأخري إلتزام الجانب الأيمن من الطريق أثناء سيره وأن يعطي الإشارة الضوئية المبينة لجهة إنحراف المركبة قبل تغييرإتجاهها بمسافة كافية وأن يكون إنحراف المركبة تدريجياً إلى المكان الذي يريد الإتجاه إليه ولا يجوز له السير أو الوقوف عن جزء الطريق العام المخصص للمشاة ،ما لم تقرر شرطة المرور ما يخالف ذلك .
كما يجوز إستعمال الأضواء المبهرة للبصر في مواجهة أية مركبة قادمة من الإتجاه المضاد .
المادة الخامسة وثلاثون
على قائد المركبة الألية ووسائل النقل الأخري التخفيف من السرعة عند ملتقي الطرق أو تقاطعها مع خطوط السكك الحديدية وذلك بالقدر اللازم الذي يمكن معه تغير الإتجاه أو الوقوف متى إقتضي الأمر .
المادة السادسة والثلاثون
لا يجوز على قائد المركبة الألية ووسائل النقل الأخري إختراق صفوف الجنود أو تلاميذ المدارس أو الكشافة أو إختراق جنازة أو أي موكب أخر .
المادة السابعة وثلاثون
لا يجوز حمل ركاب أكثر من الحد الأقصي المقرر أو تجاوز الحد الأقصي لوزن وإرتفاع وعرض وحمولة سيارات نقل البضائع .
المادة الثامنة والثلاثون
عل قائد سيارات الركوبة العامة والنقل والحافلات الوقوف كلما طلبت منه الجهات المختصة ذلك أمام نقاط المرور أو ما في حكمها بالطرق العامة للتفتيش على تراخيص القيادة وتراخيص المركبات وعدد الركاب .
المادة التاسعة والثلاثون
على قائد المركبة الألية الوقوف كلما طلبت منه شرطة المرور ذلك .
وعلى رجال شرطة المرور في حالة إستلام أو حجز أي من الوثائق الخاصة بالمركبة أو بقائدها تسليم إيصال بذلك  .
المادة الأربعون
يجب أن يكون لكل سيارة من سيارات النقل العام للركاب عند قيامها برحلة تزيد على خمسمائه كيلومتر سائقان يحمل كل منهما ترخيص قيادة من الدرجة الثالثة .
ويجب أن يكون لكل سيارة نقل في حالة قيادتها بمقطورة سائق ومساعد ،ولا يجوز للمساعد في هذه الحالة قيادة المركبة إلا إذا كان حاصلاً على ترخيص قيادة من الدرجة الثالثة .
المادة الحادية والأربعون
يجب أن يعلن بوضوح وفي مكان ظاهر داخل كل سيارة ركوب عامة أو حافلة للنقل العام للركاب عدد الركاب المصرح بنقلهم وتسعيرة النقل المقررة .
المادة الثانية والأربعون
1-على قائد الحافلة مراعاة ما يلي :-
أ-ألا يقف بالحافلة في غير المحطات التي تحددها شرطة المرور بالتشاور مع اللجنة الشعبية للمرافق قي البلدية المختصة .
ب- أن يقف بالحافلة في جميع المحطات المقررة مادام في الحافلة مكان شاغر أو راكب يرغب في النزول ،أو الصعود إلى الحافلة .
ج- أن يقف بالحافلة إلى جانب الرصيف وألا يبدأ السير بها إلا بعد التأكد من النزول وصعود الركاب .
د- عدم تغيير خط سير الحافلة المحدد بترخيصها أو اختصارها إلا  بإذن من شرطة المرور .
2- وعلى قائد الحافلة البحث عما قد يكون ترك بها من أشياء تخص الركاب وذلك بعد إنتهاء كمل رحلة وتسليمها لأقرب مركز أو نقطة للشرطة خلال 24 ساعة إذا لم يطالب بها أصحابها .
المادة الثالثة والأربعون
لا يجوز للركاب الحافلة ما يلي:-
أ-الوقوف داخل الحافلة في غير الأحوال المسموح فيها بذلك .
ب-الوقوف على سلم الحافلة  .
ج- ركوب الحافلة إذا تكامل العدد المقرر لها .
د- الصعود أو النزول من الحافلة أثناء سيرها .
ه-حمل الأشياء ينجم عن ملامستها أو رائحتها أو ضخامة حجمها ضرر أو مضايقة للركاب .
و- الصعود إلى الحافلة أو النزول منها من غير الباب المخصص لذلك .
المادة الرابعة والأربعون
لا يجوز قطر أي مركبة أخري بدون محرك بسيارة الركاب إلا بتصريح خاص بذلك من الجهة المختصة بالترخيص .
المادة الخامسة والأربعون
لا يجوز إجراء سباق بواسطة أي نوع من أنواع  المركبات الآلية قبل الحصول على تصريح بذلك من اللجنة الشعبية العامة للعدل .
ويكون المصرح له بإجراء السباق مسئولاً وحده عما قد ينشأ السباق من ضرر له أو للغير .
المادة السادسة والأربعون
لا يجو لأي شخص أن يكلف شخصاً أخر أو أن يسمح له بقيادة مركبة ألية وأن يكون هذا الأخير حائزاً لترخيص قيادة لهذه المركبة وفق أحكام هذا القانون .
فإذا كان المكلف أو المسموح له بقيادة المركبة دون ترخيص من الأحداث فتحجز المركبة لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سته أشهر بالإضافة إلى العقوبة المقررة في هذا القانون     .                                  
المادة السابعة والأربعون
1-على قائد المركبة الألية أن يقف في الحال إذا تسبب في إيقاع أي حادث من حوادث المرور سواء بالتصادم مع مركبة أخري أو بإصابته أي شخص من المارة أو بإتلاف أي شئ من ممتلكات الغير وأن يعطي الإسم والعنوان الخاص به وبنالك المركبة كلما طلب منه ذلك .
2-وإذا نتج عن الحادث إصابة شخص وجب عليه حمل المصاب على وجه ىالسرعة إلى أقرب مستشفي أو مركز للإسعاف المصاب وعليه الإبلاغ عن الحادث فوراً إلى أقرب مركز أو نقطة الشرطة .
3- وعلى قائد المركبة الألية إبلاغ أقرب مركز أو نقطة للشرطة عن أي حادث للمركبات الأخري يراه أو يعلم بحصوله أثناء مروره على الطرق العامة .                    
المادة الثامنة وأربعون
على مالك المركبة أو المسئول عنها أن يدلي لرجال الشرطة أو النيابة العامة بناءاً على طلبها بإسم وعنوان لشخص الذي كان يقود المركبة ومكان واسماء ركابها ونوع حمولتها في وقت معين سواء كان القائد هو المالك أو كان أي شخص أخر مكلف أو مسموح به بقيادة المركبة .
ولا يجوز الإمتناع عن إعطاء هذه البيانات غير صحيحة .
المادة التاسعة والأربعون
إذا إتهم قائد أية مركبة ألية بإرتكاب جنحة أو جناية بالمركبة الألية أو بداخلها جاز للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناءاً على طلب شرطة المرور أن تأمر بسحب ترخيص القيادة مدة لا تجاوز شهراً ،ولها إذا رأت مد ندة السحب أن تعرض الأمر على القاضي الجزئي المختص للنظر في الموضوع وذلك حين الفصل في الدعوي .
المادة الخمسون
لرجل شرطة المرور عند ضبطه قائد أية مركبة مرتكبا لجناية أو لجنحة منصوص عليها في هذا القانون أو جنحة تتضمن مخالفة للأداب العامة أثناء قيادته للمركبة أو وجوده فيها ، سحب ترخيص القيادة أوحجز المركبة ، وعليه في قي هذه الحالة أن يعرض الأمر فوراً على رئيس قسم المرور المختص الذي له أن يقرر سحب ترخيص القيادة أو حجز المركبة لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً ويجوز في الحالات المشار إليها سحب ترخيص القيادة وحجز المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً بقرار من أمين اللجنة الشعبية للعدل في البلدية المختصة ، ولمدة لا تزيد عن تسعين يوماً بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل .
وتكون مصاريف حجز المركبة وحفظها –وفقاً لأحكام هذه المادة –على نفقة المخالف ،ولا تسلم له المركبة إلا بعد تسديد تلك المصاريف .
المادة الحادية والخمسون
يجوز بقرار من اللجنة الشعبية للعدل في البلدية المختصة سحب ترخيص قيادة كل من تقل سنة عن إحدي وعشرين سنة ميلادية إذا تكررت مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بمقتضاه .
ولا يجوز منحه ترخيصاً جديداً إلا بعد بلوغه سن الحادية والعشرين سنة ميلادية أو إنقضاء عام على سحب الترخيص أي المدتين أطول .
ويصدر بتحديد حالات وشروط استعمال هذه الصلاحية قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل .
المادة الثانية والخمسون
مع عدم الإخلال بحكم المادة(179)من القانون المدني ، لا يجوز لحارس الحيوان أن يترك حيواناً في حراسته واقفاً أو متجولاً على طريق عام أو بالقرب منه على نحو يسبب خطراً على المارة من الأشخاص أو المركبات .
وعلى من تكون في حراسته حيوانات مارة على الطريق العام في نفس إتجاهه أن يلتزم أقصي اليمين وأن يترك على يساره ممراً كافياً لمرور المركبات .
ولا يجوز لحارس الحيوانات أن يجتاز بها الطريق العام إلا عند المواقع المحددة والمميزة بإشارات خاصة تدل على جواز إجتياز الحيوانات عندها وفقاً لما تقرره اللجنة الشعبية العامة للعدل  بالإتفاق مع اللجنة الشعبية العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي .
ولرجال الشرطة ضبط الحيوان الذي يتركه حارسه على الطريق العام مخالفاً لحكم هذه المادة،وفي هذه الحاله يحفظ الحيوان المضبوط في إحدي الحضائر الخاصة بالحيوانات على نفقة صاحبه لمدة أقصاها أسبوع واحد فإذا لم يحضر لإستلامه خلال هذه المدة جاز بيعه على نفقته ويودع ثمنه بالخزينه العامة، ولا يسلم الثمن إلى صاحبه إلا إذا صدر الحكم بعدم إدانته وبعد إستقطاع نفقات حفظ الحيوان أو رعيه طيلة تبك المدة .
وتنظم إجراءات الحفظ والبيع بقرار من اللجنة الشعبية للعدل في البلدية المختصة .
المادة الثالثة والخمسون
تنظم القرارات التي تصدرها اللجنة الشعبية للبلدية المختصة القواعد والأحكام الخاصة بتسيير العربات التي تجر باليد أو الحيوانات ولا يجوز تسيير العربات المشار إليها في الفقرة السابقة على الطرق العامة إذا كان في تركيبها أو حمولتها ما يضر بسطح الطريق أو يسبب عرقلة المرور أو خطراً للمارة .
كما يجوز إستعمال العربات التي يجرها الحيوانات في نقل الركاب بمقابل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة الشعبية للبلدية المختصة .
المادة الرابعة الخمسون
يجب أن تتوافر في العربات والدراجات العادية التي تسير على الطرق العامة شروط المتانة والأمن بما في ذلك النور الأمامي والخلفي والمنبه والمكابح وألا يجوز إستعمال تلك العربات والدراجات في غير الأغراض المخصصة لها .
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الخامسة والستين من هذا القانون كل من قاد عربة أو دراجة عادية مخالفاً حكما من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادر بمقتضاه مع مراعاة حفظ قيمة العقوبة المنصوص عليها إلى النصف .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفصل الخامس
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هـ- العقوبات
المادة الخامسة والخمسون
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخري يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينارا أو بأحدي هاتين العقوبتين :-
1-كل من يخالف أحكام المواد الثالثة ،والخامسة والرابعة عشر والتاسعة عشر والحادية والعشرين فقرة(1)،والخامسة والأربعين،والسادسة والأربعين،فقرة (1) من هذا القانون .
2- كل من إستعمال مركبة ألية في غير الغرض المرخص في إستعمالها من أجله .
3-كل من قاد مركبة ألية بعد سحب ترخيصها أو ترخيص القيادة منه .
4- كل من سرق أيا من الإشارات أو العلامات المرور التي تضعها لجهات المختصة أو تعتمد تغيير مكانها أو إخفائها أو تشويهها أو إتلافها .
5-كل من قام بتصليح أي عطب خارجي بأية مركبة ناتج عن حادث تصادم دون الحصول مقدماً على موافقة كتابية من شرطة المرور ز
6-كل من قاد مركبة ألية على الطريق العام بسرعة تزيد على الحد المقرر طبقاً للقانون .
المادة السادسة والخمسون
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخري:
يعاقب كل من إخترق بمركبته الإشارة الضوئية الحمراء بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وبحجز المركبة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر مع سحب الترخيص القيادة للمدة نفسها ولا يجوز إيقاع الحجز على المركبة إذا كانت مملوكة للمجتمع أو للغير.
المادة السابعة والخمسون
أ-يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ديناراً ولا تزيد على مائة وخمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1-كل قائد مركبة ألية إستعمل الأضواء المبهرة للبصر في مواجهة أية مركبة قادمة من الإتجاه المضاد .
2-كل من قاد مركبة ألية بدون إضاءة أو بدون ضوء عاكس .
3- كل من إستعمال مركبة ألية على الطريق العام دون أن تتوفر فيها شروط الأمن والمتانة .
4-كل من إجتاز بمركبته الخطوط الطويلة المتصلة التي تقسم الطريق إلى مسارين أو سار بمركبته فوقها أوخالف إشارة من إشارات الوقوف أو التوجيه الإجباري أو الدخول الممنوع التي تضعها شرطة المرور وفقاً للمادة الحادية والثلاثين من هذا القانون .
ب-يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين ديناراً:-
1-كل من خالف أحكام المواد الثالثة عشرة والخامسة عشرة والعشرين الفقرتين(2،3) والثانية والعشرين والتاسعة والعشرين فقرة(2)والثامنة والأربعين من هذا القانون .
2-كل من إستعمل بالمركبة منبهات صوتية مزعجة أو غير مألوفة وكل ما من شأنه أن يسبب الإزعاج أو الضوضاء وذلك بإستثناء مركبات القوات المسلحة والإسعاف والمطافئ والشرطة .
وعلى شرطة المرور حجز ترخيص القيادة وترخيص المركبة إلى حين إزالة سبب المخالفة .
3-كل من عطل حركة السير على الطرق العامة بشكل متعمد.
4-كل من ترك مركبته الألية وبها مفتاح إدارتها أولم يتخذ الإحتياطات المناسبة لمنع إستخدامها بطريقة غير مشروعة .
المادة الثامنة والخمسون
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تحريم الخمر وإقامة حد الشرب يعاقب كل من قاد مركبة ألية أوعربة أو دراجة عادية وهو في حالة سكر أو تخدير بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبسحب ترخيص القيادة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات ،بالإضافة إلى مصادر المواد المسكرة أو المخدرة .
المادة التاسعة والخمسون
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وبسحب ترخيص القيادة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز أربع سنوات كل من قتل بمركبته الألية نفساً خطأ أو تسبب في قتلها بغير قصد ولا تعمد .
فإذا ترتب على فعل موت ألأكثر من شخص أو كان الجاني متعاطياً مواد مسكرة أو محدرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ونصف وغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز ألف دينار وسحب ترخيص القيادة مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات .
المادة الستون
يعاقب كل من تسبب خطأ بمركبة ألية أوعربة أو دراجة عادية في إيذاء شخصي للغير بالعقوبات الأتية:-
1- الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تجاوز مائة دينار وذلك في حالة الإيذاء الشخصي البسيط .
ولا تقام الدعوي في هذه الحالة إلا بناءاً على شكوى الطرف المتضرر .
2-الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وبسحب ترخيص القيادة مدة لا تقل عن الشهرين ولا تجاوز سنة وذلك إذا توفر أحد الطرفين المنصوص عليهما في المادة (380)من قانون العقوبات .
3- الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز خمسمائه دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وسحب ترخيص القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة ونصف وذلك إذا نشأت عن الفعل إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (381) من قانون العقوبات .
المادة الحادية والستون
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد الثامنة والخمسين ، والتاسعة والخمسين ، والستين في حالة العود .
المادة الثانية والستون
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على مائه ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادتين الثانية والخمسين،والثالثة والسبعين من هذا القانون .
المادة الثالثة والستون
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانيرولا تجاوز عشرين دينارا كل من:-
1- سمح بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبة الألية .
2- قاد مركبة ألية على الطريق العام دون إستعمال النظارات الطبية التي ينبغي عليه إستعمالها لغرض القيادة .
3- أوقف سيارة نقل بضائع أو سيارة  جرارة أو حافلة أو مركبة مقطورة في الطريق العام ولم يضع المثلث أو أية إشارات أخري تدل على ذلك .
المادة الرابعة والستون
فيما عدا ما نص عليه في الأحكام السابقة من هذا القانون يعاقب كل من يخالف أي حكم أخر من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادر بمقتضاه أو الإشارات أو العلامات أو القواعد التي تضعها شرطة المرور طبقاً لنص المادة الحادية والثلاثين من هذا القانون بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.
المادة الخامسة والستون
مع مراعاة أحكام المواد الثامنة والخمسين ،والتاسعة والخمسين،والستنين من هذا القانون يجوز عند الإدانة الحكم بسحب ترخيص القيادة مدة لا تجاوز سنة واحدة .
المادة السادسة والستون
على رجل شرطة المرور ان يكلف المخالف عند ضبطه مرتكبا لاحدى المخالفات المنصوص عليها فى المادة الرابعة والستين من هذا القانون بدفع المبلغ المقرر فورا مقابل ايصال بذلك وفى هذة الحالة يجب على المخالف دفع اربعة دنانير اذا كان قائد مركبة الية ودينار واحد اذا كان قائد دراجة عادية اومركبة تجرها الحيوانات وخمسمائة درهم اذا كان من المشاة فاذا امتنع او تخلف عن الدفع فيحجز منه ترخيص القيادة او تحجز منه البطاقة الشخصية اذا كان من المشاة وذلك الى حين قيامه بدفع المبلغ المقرر.
ويصدر بتنظيم المخالفات المنصوص عليها فى المادة الرابعة والستين من هذا القانون ودفع وتحصيل الغرامات عنها وغير ذلك من الاجراءات المتعلقة بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل .
المادة السابعة والستون
استثناء من احكام المواد (296)و (297) و(298 مكرر) من قانون الاجراءات الجنائية يجوز للنيابة العامة فى مواد الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون التى لا يجب الحكم فيها بعقوبة الحبس اوبغرامة يزيد حدها الادنى على (50) دينارا اذا رأت ان الجريمة بحسب ظروفها تكفى فيها عقوبة الغرامة بما لا يجاوز (50) دينارا عدا العقوبات التبعية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ان تطلب من قاضى المحكمة الجزئية المختصة بنظر الدعوى ان ادلة الاثبات الاخرى بغير اجراء تحقيق او سماع مرافعة.
ولايقضى فى الامر الجنائى بغير الغرامة بمالا يجاوز (50)ديناراُ والعقوبات التبعية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.
ولوكيل النيابة بالمحكمة المختصة بنظر الدعوى اصدار الامر الجنائى فى الجنح المعاقب عليها بالحبس او الغرامة التى لا تتجاوز (30) ديناراُ ولا يجوز ان يؤمر فيه بغير الغرامة بما لا يجوز (30) ديناراً.
المادة الثامنة والستون
مع عدم الاخلال باحكام القوانين الاخرى يكون مالك المركبة الالية (ايا كان) مسؤلا عن سداد الغرامات المالية الواجب اداؤها.
وللمالك حق الرجوع على مرتكب المخالفة بقيمة الغرامات المالية التى يؤديها وفق حكم هذه المادة.
المادة التاسعة والستون
يكون لموظفي القسم المختص بالترخيص الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل ولرجال الشرطة أيا كانت رتبهم صفة مأمورى الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارت الصادرة بمقتضاه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفصل السادس
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . و - أحكام عامة وختامية
المادة السبعون
تعفى الجهات الآتية من الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون:--
1-اللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للبلديات والقوات المسلحة والهيئات والمؤسسات العامة.
2-البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية المعتمدة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية بشرط المعاملة بالمثل.
3-جميعات الإسعاف والهلال الأحمر الليبية أو أية جمعية أو جهة أخرى تقرر اللجنة الشعبية العامة إعفاؤها .
المادة الحادية والسبعون
لاتسرى احكام الفصل الاول من هذا القانون على المركبات الالية التابعة للقوات المسلحة وتتولى الجهات المختصة بالقوات المسلحة اصدار تراخيص القيادة للعسكريين الذين يعهد اليهم بقيادة المركبات الالية التى تستخدمها القوات المسلحة وذلك وفقا للشروط والاوضاع الى يقررها القائد العام للقوات المسلحة بالاتفاق مع اللجنة الشعبية العامة للعدل.
ويعفى حاملوا هذه التراخيص عند تقديمهم طلبات الحصول على تراخيص قيادة المركبات الالية المدنية من الامتحان المنصوص عليه فى المادة السادسة والعشرين فقرة (د) من هذا القانون ويمنحون تراخيص القيادة المدنية المعادلة للتراخيص العسكرية التى يحملونها على ان يصدر بتنظيم هذه المعادلة قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بالاتفاق مع القائد العام للقوات المسلحة.
المادة الثانية والسبعون
لصاحب الشأن ان يطلب منحه صورة  بدل فاقد من الترخيص فى حالة فقده او تلفه بشرط اداء الرسم الذى تقرره اللجنة الشعبية العامة للعدل.
المادة الثالثة والسبعون
لا يجوز لشخص قيادة سيارة ركوب عامة الا إذا أشر على ترخيص القيادة ما يفيد ذلك ويشترط للحصول على هذة التأشيرة الا يكون الطالب قد حكم عليه فى جناية او فى جنحة مخلة بالشرف مالم يكن قد رد اليه اعتباره.
المادة الرابعة والسبعون
على الجهة المختصة بالترخيص ان تخطر قسم المرور بجميع تراخيص المركبات والقيادة التى تصدرها وذلك خلال مدة لاتتجاوز عشرة ايام من تاريخ اصدارها.
المادة الخامسة والسبعون
إذا نشأ عن مخالفة احكام هذا القانون الحاق تلف بطريق عام او جسر او اشارة للمرور او اشارة للمسافة او عمود او اسلاك الكهرباء او خط انابيب او عمود او اسلاك البرق والهاتف او اى تركيب اخر من اى نوع مثبت او مقام على طريق عام او بالقرب منه ويكون فى عهدة جهة عامة فلهذة الجهة اصلاح التلف واسترداد النفقات الفعلية من مالك المركبة التى سببت التلف وللمالك حق الرجوع على مرتكب المخالفة بالنفقات المقررة وفق حكم هذة المادة.
المادة السادسة والسبعون
للجنة الشعبية العامة للعدل اصدار قرار بتحديد المركبات التى تعتبر مهملة ومتروكة من اصحابها وتنظيم التصرف فيها.
المادة السابعة والسبعون
للجنة الشعبية العامة للمرافق بالاتفاق مع الجهة المختصة بشؤون المرور ان تضع نظاما لوقوف المركبات الالية فى الشوارع والميادين العامة.
المادة الثامنة والسبعون
يستمر العمل بالتراخيص النافذة المفعول وقت صدور هذا القانون وذلك الى حين انتهاء مدتها على ان يكون تجديدها بعد ذلك وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة التاسعة والسبعون
يلغى القانون رقم 13 لسنة 1971م المعدل بالقانون رقم (110) لسنة1971م و119 لسنة 1972م و21لسنة 1974م كما يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون.
وتبقى اللوائح والقرارات الاخرى الصادرة بمقتضى تلك القوانين نافذة فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الى ان يصدر ما يعدها او يلغيها او يحل محلها.
المادة الثمانون
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مؤتمر الشعب العام
صدر قي19رجب/1393 من وفاة الرسول
الموافق 19/ابريل/1984 ميلادى

 

 

أحدث الدراسات والأبحاث

تصويت

هل قيمة المخالفات المرورية رادعة؟
 

دخــول الأعضاء



حاليا يتواجد 3 زوار  على الموقع
الــيـــــــــوم :الــيـــــــــوم :125
الأمـــــــــس :الأمـــــــــس :233
هذا الاسبوع :هذا الاسبوع :576
هذا الشـهــر :هذا الشـهــر :1707
كــــل الأيام :كــــل الأيام :12657