| شروط وإجراءات الحصول على رخص القيادة والرخص المؤقتة |
|
قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم (256) لسنة1423 م بشروط وإجراءات الحصول على رخص القيادة والرخص المؤقتة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام. - بعد الإطلاع على قانون رقم 11 لسنة 1984 بشان المرور على الطرق العامة - وعلى القانون رقم 13 لسنة 1423م بتعديل بعض إحكام القانون رقم 11 لسنة 1984م بشأن المرور على الطرق العامة. - وعلى قرار أمين المواصلات رقم 167 لسنة 1972م بشروط وإجراءات الحصول على رخص القيادة والرخص المؤقتة وتعديلاته. قــررت مادة( 1) تقدم طلبات الحصول على رخص القيادة على النموذج المعد لذلك مرفقا به الاتى:- 1.اربع صور شمسية حديثة مقاس3 ×4 سم. 2.شهادة ميلاد من واقع كتيب العائلة او جواز سفر لذوى الاقامة المؤقتة. 3.شهادة الحالة الجنائية بشرط الا يمضى على صدورها ثلاثة اشهر. 4.اقرار موقع من طالب الرخصة بانه لم يسبق له الحصول على رخصة قيادة من اى مكتب من مكاتب المرور والتراخيص او سحب منه هذا الترخيص بالطريق الادارى او بناء على حكم قضائى. مادة (2) تحدد السن بالنسبة لطالب الحصول على رخصة قيادة من الدرجة الثالثة بمالا تقل عن احدى وعشرين سنة ميلادية عند طلب الرخصة. مادة (3) بعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة يدفع المتقدم للحصول على رخصة قيادة الرسم المقرر للفحص الطبى،ويحال على لجنة الفحص للتأكد من لياقته الصحية. مادة (4) يرفق بطلب الحصول على رخصة القيادة من الدرجة الثالثة رخصة قيادة من الدرجة الثانية لا تقل المدة المنقضية من تاريخ الحصول عليها عن سنة وتلغى تلك الأخيرة عند منحه رخصة الدرجة الثالثة . مادة (5) تلغى رخصة القيادة من الدرجة الأولى اذا منح صاحبها ترخيصا من الدرجة الثانية. مادة (6) بعد توفر الشروط المطلوبة واجتياز الفحص الطبي،تصرف رخصة مؤقتة تدريب على القيادة مقابل دفع الرسم المقرر بالنسبة لمن يرغب بالانتساب إلى مدارس القيادة من طالبي رخص الدرجة الأولى فئة( ب) والدرجة الثانية،وتسرى الرخصة مدة ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة أقصاها ستة اشهر أخرى من تاريخ انتهاء الرخصة السابقة بدون رسم جديد وإذا تجاوزت المدة سنة واحدة يكون تجديد الرخصة خاضعا لدفع رسم جديد ولا يستعمل هذا الترخيص إلا للتدريب على سيارات معدة ومرخصة لذلك. مادة (7) يتقدم طالب الرخصة للامتحان في الموعد المحدد،وعند نجاحه يدفع رسم الترخيص المقرر،وتصرف له رخصة من الدرجة المطلوبة على النموذج المعد لذلك. مادة (8) يلغى قرار امين الداخلية رقم167 لسنة1972م بشروط وإجراءات الحصول على رخص القيادة المؤقتة وتعديلاته وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار. مادة (9) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ،وينشر بالجريدة الرسمية. اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام صدر قي14ذي الحجة/1403 و ر الموافق 25/5/1423 م.ر |
![]() | الــيـــــــــوم : | 419 |
![]() | الأمـــــــــس : | 551 |
![]() | هذا الاسبوع : | 2699 |
![]() | هذا الشـهــر : | 8672 |
![]() | كــــل الأيام : | 43712 |