| تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1984م |
|
قانون رقم(13)لسنة1423م(1994)ف بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1984م بشان المرور على الطرق العامة مؤتمر الشعب العام تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور إنعقادها العادي الثاني لعام 1403و.ر الموافق1993م التي صاغها الملتقي العام لمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والإتحادان والنقابات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور إنعقاده العادي الثاني في الفترة من9إلى16شعبان1403 و.ر الموافق من 22 الى 29 اى النار 1994م. وبعد الإطلاع على قانون رقم11لسنة84م بشأن المرور على الطرق العامة . وعلى قانون العقوبات. وعلى قانون الإجراءات الجنائية . صيغ القانون الأتي:- المادة الأولى أولا:- تضاف فقرة جديدة للمادة (السادسة والعشرون) تحت بند(و) يجرى نصها كالتالي:-- و- أن يكون ممتعاً بالقدر الكافي للنظر على أن يخضع فاقد أحدى عينيه للكشف الطبي سنوياً للتأكد من توافر هذا الشرط. وأن لا يكون فاقد لأحدى أطرافه ، وفي هذه الحاله لا يرخص له إلا بقيادة المركبات الآلية المخصصة للمعاقين وفقاً للتشريعات النافذة . ثانيا:_تعدل المواد الخامسة والخمسون،والسادسة والخمسون،والفقرة(1) من المادة السابعة والخمسون،والتاسعة والخمسون ،والسادسة والخمسون ،والسابعة والستون وذلك على النحو التالي:- الماة الخامسة والخمسون:- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخري يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينارا. 1-كل من خالف أحكام المواد الثالثة،والخامسة،والرابعة عشرة،والتاسعة عشرة،والخامسة والأربعون ،والسادسة والأربعون ،والسابعة والأربعون،فقرة (1) من هذا القانون . 2-كل من إستعمل مركبة ألية في غير الغرض المرخص به في إستعمالها . 3- كل من قاد مركبة ألية بعد سحب ترخيصها أو ترخيص القيادة منه . 4-كل من سرق أيا من الإشارات أوعلامات المرور التي تضعها الجهات المختصة أو تعتمد ص تغيير مكانها أو إخفائها أو تشويهها أو إتلافها . 5- كل من قام بتصليح أي عطل خارجي بأية مركبة ناتج عن تصادم دون الحصول مقدما على موافقة كتابية من شرطة المرور . 6- كل من قاد مركبة ألية على الطريق العام بسرعة تزيد عن الحد المقرر طبقاً للقانون . المادة السادسة والخمسون: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخري يعاقب كل من إخترق بمركبته الإشارة الضوئية الحمراء بغرامة لا تقل عن العشرين ديناراً ولا تزيد عن مائة دينار،وبحجز المركبة لمدة لا تقل عن شهرين ولا نزيد عن خمسة أشهر مع سحب ترخيص القيادة للمدة نفسها . لا يجوز إيقاع الحجز على المركبة إذا كانت مملوكة للمجتمع . الفقرة(1) من المادة السابعة والخمسين : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على مائتي ديناراً كل من يخالف أحكام البنود 4،3،2،1من هذه المادة . المادة التاسعة والخمسون: مع عدم الإخلال بأحكام قانون تحريم شرب الخمر وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية يعاقب بالسجن كل من قتل بمركبته الآلية نفساً خطأ أو تسبب بقتلها . المادة السادسة والستون: على رجل شرطة المرور أن يكلف المخالف عند ضبطه مرتكباً لأحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت عقوبتها الغرامة فقط بدفع الحد الأدنى للغرامة المقررة فوراً مقابل إيصال بذلك فإذا عجز المخالف عن الدفع الفوري أمهله رجل الشرطة مدة لا تتجاوز أسبوعاً للدفع بضمان الرخصة القيادة أوترخيص لمركبة ،فإذا أنتهي الأجل ولم يتقدم للدفع في الميعاد أحال رجل الشرطة الأمر للنيابة المختصة ويصدر بتنظيم الدفع الفوري للغرامات طبقاً لأحكام هذه المادة وضوابطه وشروطه وكيفية توريد الغرامات وحفظ وثائق المركبات ،قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام . المادة السابعة والستون: إستثناء من أحكام المواد 296/297/298مكرر(1) من قانون الإجراءات الجنائية يجوز لوكيل النيابة العامة في المواد الجنح والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والتي لا يجب الحكم فيها بعقوبة الحبس ، إصدار الأمر الجنائي بعقوبة الغرامة لا تزيد على مائه دينار وذلك بالنسبة للجرائم المحالة إليه من شرطة المرور والتي لم يتم دفع الغرامة عنها طبقاً لأحكام المادة السادسة والستون من هذا القانون ،فإذا إمتنع المخالف عن الدفع أمام النيابة العامة حجز المركبة الألية وعرض الأمر على القاضي المحكمة الجزئية المختصة بنظر الدعوي مع إستمرار حجز المركبة . وللقاضي أن يوقع عقوبة الغرامة طبقاً لأحكام هذا القانون بأمر يصدره على طلب النيابة العامة بناءاً على محضر جمع الإسيتدلالات أو أدلة الإثبات الأخري بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة، بالنسبة للجنح والمخالفات المنصوص عليها قي هذا القانون والتي لا يجب الحكم فيها بعقوبة الحبس . المادة الثانية تضاف مادة جديدة تحت رقم (55)مكرر يجري نصها على النحو التالي:- (يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة الأولي من المادة الحادية والعشرين بمصادرة المركبة الآلية إلا إذا ثبت أنها مسروقة أو كان الجاني يقودها دون إذن من مالكها) . المادة الثالثة يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . المادة الرابعة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . مؤتمر الشعب العام صدر في سرت:بتاريخ17شعبان/1403 و. ر الموافق 29/أي النار/1423 م |
![]() | الــيـــــــــوم : | 427 |
![]() | الأمـــــــــس : | 551 |
![]() | هذا الاسبوع : | 2707 |
![]() | هذا الشـهــر : | 8680 |
![]() | كــــل الأيام : | 43720 |