http://traffic.ly/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/82434501.jpg http://traffic.ly/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/11946402.jpg http://traffic.ly/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/387678benbenghazi20000.jpg http://traffic.ly/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/942597benghazi0120.jpg http://traffic.ly/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/781866benghazi0201.jpg http://traffic.ly/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/361995mus2451969.jpg
الرئيسية >> القوانين و اللوائح تقرير احكام بشأن رسوم بعض الخدمات العامة
تقرير احكام بشأن رسوم بعض الخدمات العامة

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( 228 ) لسنة 1377ور ـ 2009  مسيحي  
بتقرير احكام بشأن رسوم بعض الخدمات العامة
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1 ) لسنة 1375ور بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية .
- وعلى القانون رقم ( 46 ) لسنة 1970 مسيحي ، بشأن الطرق العامة .
- وعلى القانون رقم (67 ) لسنة 1972 مسيحي ، بشأن اصدار قانون الجمارك وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (13 ) لسنة 1989 مسيحي ، بشأن الرقابة على الاسعار .
- وعلى القانون رقم (11 ) لسنة 1984 مسيحي ، بشأن المرور على الطرق العامة.
- وعلى القانون رقم (4 ) لسنة 1985 مسيحي ، بشأن مستندات السفر ولائحته التنفيذية .
- وعلى القانون رقم (6 ) لسنة 1987 مسيحي ، بشأن تنظيم دخول واقامة الاجانب في ليبيا  وخروجهم منها .
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (314 ) لسنة 1376ور بإنشاء مصلحة الجوازات والجنسية وشئون الاجانب
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (212 ) لسنة 1377ور بتقرير بعض الاحكام المتعلقة بدخول واقامة الاجانب في ليبيا وخروجهم منها والعمل بها .
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  للآقتصاد والتجارة والاستثمار رقم ( 249 )  لسنة 1376ور (2008 مسيحي ) بشأن فرض رسوم مالية مقابل بعض الخدمات التي يقدمها القطاع .
- ويجب الا يتجاوز مدة بقاء السيارات الواردة في البندين ( ج ، د ) في البلاد اسبوعين ، تضاعف بعد قيمة الرسم المقرر .
- وفي جميع الاحوال لا يجوز الاستثناء من سداد الرسوم المذكورة في هذه المادة لإي سبب كان .
المادة رقـــــ 4 ـــم
تحدد رسوم مقابل فتح أو تمديد فتح فروع ومكاتب تمثيل الشركات الاجنبية على النحو التالي :--
أ- فتح فرع شركة أجنبية لمدة سنة ( 000،20 ) عشرون الف دينار
ب- تمديد مدة فتح فرع شركة أجنبية ( 000،10 ) عشرة الاف دينار  عن كل سنة .
ج- فتح مكتب تمثيل شركة اجنبية ( 000،5 ) خمسة الاف دينار .
المادة رقـــــ 5 ـــم
في جميع الاحوال المنصوص عليها في هذا القرار لا يجوز ان تتحمل الجهات الليبية الحمولة كليا أو جزئياً من الخزانة العامة بالاعباء المالية الناجمة عن تطبيق احكامه .
المادة رقـــــ 6 ـــم
يفتح حساب خاص باللجنة الشعبية العامة للتخطيط المالية يتم فيه توريد المبالغ المحصلة تنفيذاً لإحكام هذا القرار ، ولا يجوز الصرف منه إلا على الاوجه والاغراض التي تحددها اللجنة الشعبية العامة .
المادة رقـــــ 7ـــم
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1/6/1377ور (2009 مسيحي ) ويلغى كل حكم يخالف وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
اللجنة الشعبية  العامة
صدر في 9 جمادي الاولى
الموافق : 24/5/1377ور (2009 مسيحي )

 

تصويت

هل قيمة المخالفات رادعة؟
 

دخــول الأعضاء



حاليا يتواجد 6 زوار  على الموقع
الــيـــــــــوم :الــيـــــــــوم :428
الأمـــــــــس :الأمـــــــــس :551
هذا الاسبوع :هذا الاسبوع :2708
هذا الشـهــر :هذا الشـهــر :8681
كــــل الأيام :كــــل الأيام :43721