| تقرير احكام بشأن رسوم بعض الخدمات العامة |
|
قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( 228 ) لسنة 1377ور ـ 2009 مسيحي بتقرير احكام بشأن رسوم بعض الخدمات العامة اللجنة الشعبية العامة - بعد الاطلاع على القانون رقم (1 ) لسنة 1375ور بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . - وعلى القانون رقم ( 46 ) لسنة 1970 مسيحي ، بشأن الطرق العامة . - وعلى القانون رقم (67 ) لسنة 1972 مسيحي ، بشأن اصدار قانون الجمارك وتعديلاته . - وعلى القانون رقم (13 ) لسنة 1989 مسيحي ، بشأن الرقابة على الاسعار . - وعلى القانون رقم (11 ) لسنة 1984 مسيحي ، بشأن المرور على الطرق العامة. - وعلى القانون رقم (4 ) لسنة 1985 مسيحي ، بشأن مستندات السفر ولائحته التنفيذية . - وعلى القانون رقم (6 ) لسنة 1987 مسيحي ، بشأن تنظيم دخول واقامة الاجانب في ليبيا وخروجهم منها . - وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (314 ) لسنة 1376ور بإنشاء مصلحة الجوازات والجنسية وشئون الاجانب - وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (212 ) لسنة 1377ور بتقرير بعض الاحكام المتعلقة بدخول واقامة الاجانب في ليبيا وخروجهم منها والعمل بها . - وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للآقتصاد والتجارة والاستثمار رقم ( 249 ) لسنة 1376ور (2008 مسيحي ) بشأن فرض رسوم مالية مقابل بعض الخدمات التي يقدمها القطاع . - ويجب الا يتجاوز مدة بقاء السيارات الواردة في البندين ( ج ، د ) في البلاد اسبوعين ، تضاعف بعد قيمة الرسم المقرر . - وفي جميع الاحوال لا يجوز الاستثناء من سداد الرسوم المذكورة في هذه المادة لإي سبب كان . المادة رقـــــ 4 ـــم تحدد رسوم مقابل فتح أو تمديد فتح فروع ومكاتب تمثيل الشركات الاجنبية على النحو التالي :-- أ- فتح فرع شركة أجنبية لمدة سنة ( 000،20 ) عشرون الف دينار ب- تمديد مدة فتح فرع شركة أجنبية ( 000،10 ) عشرة الاف دينار عن كل سنة . ج- فتح مكتب تمثيل شركة اجنبية ( 000،5 ) خمسة الاف دينار . المادة رقـــــ 5 ـــم في جميع الاحوال المنصوص عليها في هذا القرار لا يجوز ان تتحمل الجهات الليبية الحمولة كليا أو جزئياً من الخزانة العامة بالاعباء المالية الناجمة عن تطبيق احكامه . المادة رقـــــ 6 ـــم يفتح حساب خاص باللجنة الشعبية العامة للتخطيط المالية يتم فيه توريد المبالغ المحصلة تنفيذاً لإحكام هذا القرار ، ولا يجوز الصرف منه إلا على الاوجه والاغراض التي تحددها اللجنة الشعبية العامة . المادة رقـــــ 7ـــم يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1/6/1377ور (2009 مسيحي ) ويلغى كل حكم يخالف وعلى الجهات المختصة تنفيذه . اللجنة الشعبية العامة صدر في 9 جمادي الاولى الموافق : 24/5/1377ور (2009 مسيحي ) |
![]() | الــيـــــــــوم : | 428 |
![]() | الأمـــــــــس : | 551 |
![]() | هذا الاسبوع : | 2708 |
![]() | هذا الشـهــر : | 8681 |
![]() | كــــل الأيام : | 43721 |