|
إعادة ترقيم اللوحات المعدنية للمركبات الألية |
|
قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم ( 1331 ) لسنة 1425 ميلادية بشأن إعادة ترقيم اللوحات المعدنية للمركبات الألية
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام: - بعد الإطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1984 إفرنجي بشأن المرور على الطرقات العامة والقرارات المنفذة له. - وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. - وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام. - وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 414 لسنة 1423 ميلادية بشأن تقسيم الجماهيرية العظمى إلى مناطق أمنية. - وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 790 لسنة 1985 افرنجي بشأن تحديد أشكال ومواصفات وألوان اللوحات المعدنية للمركبات الآلية وتعديلاته. - وعلى كتاب الأخ مدير الإدارة العامة للمرور رقم 3-10-1995 افرنجي. - وبناء على ما عرضه الكاتب العام للشئون الأمنية. قرر مادة (1) تطبق أحكام هذا القرار على جميع المركبات الآلية التي تسير على الطرق العامة إلا ما يستثنى منها بنص خاص. مادة (2) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 3 من القانون رقم 11 لسنة 1984 ف بشأن المرور على الطرق العامة ، لا يجوز تسيير أية مركبة آلية خاضعة لأحكام هذا القرار ما لم تحمل لوحات معدنية صادرة عن الجهات المختصة طبقا لما هو منصوص عليه بالمادة 19 من القانون رقم 11 لسنة 1984 ف ، كما لا يجوز تسيير المركبات المملوكة للمجتمع والشركات والمنشآت الوطنية والتشاركيات ما لم يكتب على أبوابها أسم الجهة التابعة لها. مادة (3) تكون أرقام اللوحات المعدنية التي يتم صرفها لتسجيل المركبات الآلية من قبل أقسام التراخيص التابعة لمديريات الأمن بالمناطق ، حسب تسلسل تسجيلها والرقم الذي يرمز إلى أسم المؤتمر الذي يتبعه مالك المركبة ورقم المنطقة الأمنية التي يقيم فيها ، وعلى مديريات الأمن بالمناطق إعداد الكشوفات الخاصة بأسماء وعدد المؤتمرات الشعبية الموجودة بدائرة اختصاص كل منها. مادة (4) تصنع اللوحات المعدنية من الحديد الصاج أو من صفائح الألمونيوم ويجب أن تكون أرقام اللوحات المعدنية متسلسلة لكل نوع من أنواع المركبات الآلية على حده بحسب استعمالها... ولا يتعدى أطوال الأرقام باللوحات الأمامية والخلفية للمركبات الآلية 6 سم ولوحات الدراجات النارية 5 سم ويكون سمك بروزها جميعا 1 مليمتر وتكتب الحروف والأرقام بشكل بارز وبطريقة الضغط الآلي... وتطلى الأرضية باللون المقرر لكل نوع منها ، على أن يكون الطلاء من النوع المشع ( الفسفوري ) وتكون الأرقام في جهة اليسار من أرضية اللوحة. مادة (5) تكون أبعاد اللوحات المعدنية المنصوص عليها بالمادة 4 على النحو التالي: أ- المركبات الآلية:- لوحة أمامية مقاس 11×52 سم لوحة خلفية مقاس 17×30 سم ب- الدراجات النارية:- لوحة خلفية مقاس 15×20 سم مادة (6) تكون ألوان اللوحات المعدنية للمركبات الآلية بمختلف أنواعها وتبعيتها والجهات المالكة لها وفقا لقائمة أشكال ومواصفات اللوحات المعدنية المرفقة وعلى النحو التالي :- - المركبات الخاصة + الدراجات النارية اللون أبيض والكتابة سوداء مملوكة للأفراد محاطة بشريط أسود. - المركبات المملوكة للمجتمع والشركات اللون أبيض والكتابة سوداء والمنشآت وما في حكمها. محاطة بشريط أسود. - المركبات المملوكة للشرطة القضائية اللون أبيض والكتابة سوداء والهيئات القضائية. محاطة بشريط أسود. - المركبات التابعة للمراسم. اللون أبيض والكتابة سوداء محاطة بشريط أسود وشعار الدولة - المركبات التابعة لشرطة اللون أزرق والكتابة بيضاء والحرس البلدي. محاطة بشريط أبيض. - المركبات التابعة للضيافة اللون أبيض والكتابة زرقاء وتحاط بشريط أزرق. - المركبات التابعة لحرس الجمارك اللون أخضر والكتابة صفراء وتحاط بشريط أصفر. - المركبات جمرك + مؤقت + الشرطة اللون أبيض والكتابة خضراء الزراعية + قيادة شعبية. وتحاط بشريط أخضر. -المركبات التابعة للأمن الشعبي. اللون أخضر والكتابة حمراء وتحاط بشريط أحمر. - المركبات الخاصة مملوكة للوافدين اللون أبيض والكتابة سوداء تحاط بشريط أسود + علامة زرقاء. - المركبات التابعة للبعثات الدبلوماسية اللون أحمر والكتابة سوداء والقنصليات والهيئات والمنظمات الدولية. تحاط بشريط أسود. - المركبات الخاصة المملوكة للعاملين اللون أسود والكتابة بيضاء الإداريين من الوافدين التابعين للبعثات تحاط بشريط أبيض. الدبلوماسية والقنصلية. - المركبات التابعة للشعب المسلح. اللون أسود والكتابة حمراء تحاط بشريط أحمر. - المركبات التابعة لدول الاتحاد. اللون أبيض والكتابة ذهبية تحاط بشريط ذهبي. - المركبات النقل بجميع أنواعها + الركوب اللون أصفر والكتابة سوداء العامة + الحافلات + الآلات + الجـــرار تحاط بشريط أسود. المملوكة للأفراد. - المركبات النقل بجميع أنواعها + الحافلات اللون أصفر والكتابة سوداء والآلات + الجرار المملوكة لشركات الوافدين تحاط بشريط أسود + علامة زرقاء بالجانب الأيسر للوحة. مادة (7) تتولى صرف وتحديد أرقان اللوحات المعدنية للمركبات الآلية التابعة للجهات المذكورة أدناه حسب الجهة المبينة قرين أسم كل منها بالتنسيق مع أقسام التراخيص بمديريات الأمن وذلك على النحو التالي:- 1. مركبات الأمانات والهيئات والمصالح أمانة اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل العامة والشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع وما في حكمها بما في ذلك الجامعات والأجهزة القائمة بذاتها والمصارف + القيادات الشعبية. 2. مركبات الشرطة القضائية + الهيئات القضائية أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام. الأمن الشعبي المحلي + الشرطة + مؤقت. 3. مركبات حرس الجمارك. أمانة اللجنة الشعبية العامة للخزانة. 4. مركبات الحرس البلدي أمانة اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق. 5. مركبات البعثات الدبلوماسية والقنصلية أمانة اللجنة الشعبية العامة للمكتب الشعبي والهيئات والمنضمات الدولية وما في حكمها والمركبات للاتصال الخارجي والتعاون الدولي الخاصة بالمراسم والضيافة + دول الاتحاد. 6. مركبات داخلة من الخارج جمرك. مصلحة الجمارك. 7. مركبات مملوكة للعاملين الإداريين من الوافدين أقسام التراخيص بمديريات الأمن. عرب + أجانب + المؤقت. 8. مركبات الشعب المسلح. أمانة اللجنة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع. مادة (8) استثناء من أحكام المادة (7) تقصير مهام اللجنة الشعبية العامة للنقل والمواصلات بالمناطق بالنسبة للمركبات المنصوص عليها في البند 1 من المادة المذكورة على ترقيمها وإمساك سجلات لها على أن تمسك أقسام التراخيص بمديريات الأمن سجلات مماثلة ... وتتولى هذه الأقسام كافة الإجراءات الأخرى للترخيص لهذه المركبات . بما في ذلك جباية الرسوم المستحقة عليها .. وصرف دمغة التجول واللوحات المعدنية لها. مادة (9) على الشركات الأجنبية العاملة بالجماهيرية ، التي تقوم باستيراد مركبات آلية للعمل تبعها ثم تصدرها بعد فترة تخصص لها أرقام محددة تستعمل بصفة دائمة وتسلم هذه اللوحات عند التصدير وتصرف للشركة من جديد عند كل عملية استيراد. مادة (10) يتم إعداد النماذج والسجلات الخاصة بصرف اللوحات المعدنية للمركبات الآلية بمختلف أنواعها طبقا لما هو منصوص عليه بهذا القرار. مادة (11) تعتبر اللوحة المعدنية ملكية خاصة للشخص ولا يجوز التنازل عنها أو بيع المركبة بلوحاتها المعدنية ويجب الاحتفاظ بها لدى قسم الترخيص المختص على أن تصرف لمالكها عند شراء مركبة أخرى ، وفقا للضوابط المعمول بها. مادة (12) لا يجوز تسليم اللوحات المعدنية الجديدة إلا بعد استلام اللوحات المعدنية القديمة ، المستبدلة وفقا لأحكام هذا القرار وتعاد اللوحات المستبدلة إلى مصنع اللوحات لإعادة تصنيعها ، وتسلم اللوحات الخاصة بالمركبات " المؤقت " والمركبات الداخلة من الخارج " جمرك " إلى الجهات التي قامت بصرفها وذلك لإعادة استعمالها بصورة مؤقتة. مادة (13) يجب أن تنتهي عملية إعادة ترقيم اللوحات المعدنية للمركبات الآلية الخاضعة لأحكام هذا القرار والعمل به والتطبيق لأحكامه بنهاية 31/12/1997 إفرنجي. مادة (14) يلغى القرار رقم 790 لسنة 1985 إفرنجي ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. مادة (15) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام صدر في : 25/ج الآخر/1406 الموافق : 7/11/1425 إفرنجي
|