http://traffic.ly/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/82434501.jpg http://traffic.ly/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/11946402.jpg http://traffic.ly/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/387678benbenghazi20000.jpg http://traffic.ly/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/942597benghazi0120.jpg http://traffic.ly/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/781866benghazi0201.jpg http://traffic.ly/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/361995mus2451969.jpg
الرئيسية >> القوانين و اللوائح بشأن تحديد رسوم تراخيص القيادة ومدة سريانها وشروط تجديدها
بشأن تحديد رسوم تراخيص القيادة ومدة سريانها وشروط تجديدها

قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
رقم(259)لسنة 1423م

بشأن تحديد رسوم تراخيص
القيادة ومدة سريانها وشروط تجديدها

الجنة الشعبية العامة للعدل والامن العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم11 لسنة 1984بشأن المرور على الطرق العامة
- وعلى القانون رقم13لسنة 1423م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم11 لسنة 1984م بشأن المرور على الطرق العامة.
- وعلى قرار الجنة الشعبية العامة الصادر في 27/2/1980م بشأن مدة سريان بعض التراخيص
..................................................قـــرر
............................................... مادة(1)
تحدد رسوم استخراج تراخيص قيادة المركبات الآلية على النحو التالي.
أ-رسوم قدرة(15)د.ل وذلك  عن كل ترخيص من ترخيص القيادة الواردة بالمادة الثالثة
والعشرين من القانون  رقم11 لسنة1984م المشار إليه باستثناء الفئة (أ) من الدرجة الأولى.
ب- رسم قدرة(10)د.ل وذلك بالنسبة لترخيص قيادة الدراجة النارية الواردة بالفئة (أ) من الدرجة الأولى.                                   
ج-رسوم قدرة(5)د.ل بالنسبة للرخصة المؤقتة للتدريب على القيادة.
د-رسم قدرة(10) د.ل بالنسبة للانتقال من الدرجة أو فئة أخرى تعلوها مباشرة.
............................................... مادة(2)
يؤدي الرسم المبين بالمادة السابقة بعد موافقة مكتب المرور والتراخيص المختص على الطلب المقدم للحصول على ترخيص قيادة وتوافر الشروط المحددة لنوع الترخيص المطلوب.
............................................... مادة(3)
تحدد مدة سريان تراخيص القيادة على النحو التالي.
1-الدرجة الأولى                                         فئة( أ )     10سنوات
-                                                           فئة(ب)     10 سنوات
2-الدرجتين الثانية والثالثة                                             6 سنوات
3-الدرجة الرابعة                                        فئة(أ.ب)    10سنوات
4-تراخيص خاصة بذوي العاهات البدنية                            3سنوات
............................................... مادة(4)
يبدأ سريان المحدد في المادة السابقة اعتبارا من تاريخ إصدار التراخيص أو تجديده.
............................................... مادة(5)
يشترط لتجديد تراخيص القيادة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار ما يلي:
1-اجتياز شروط اللياقة الصحية بالنسبة لقوة الإبصار.
2-دفع نصف قيمة الرسوم المقررة بالبعد(1)من هذا القرار.
............................................... مادة(6)
يلغى كل حكم يخالف إحكام هذا القرار
............................................... مادة(7)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

صدر فى.ذي14 الحجة/1403و.ر                  الجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
الموافق.25/5/1423م.ر

 

 

تصويت

هل قيمة المخالفات رادعة؟
 

دخــول الأعضاء



حاليا يتواجد 6 زوار  على الموقع
الــيـــــــــوم :الــيـــــــــوم :432
الأمـــــــــس :الأمـــــــــس :551
هذا الاسبوع :هذا الاسبوع :2712
هذا الشـهــر :هذا الشـهــر :8685
كــــل الأيام :كــــل الأيام :43725