|
تحديد مصاريف حجز وحفظ المركبات الإلية |
|
رقم ( 236 ) لسنة 1430 ميلادية بتحديد مصاريف حجز وحفظ المركبات الإلية
اللجنة الشعبية العامة للعدل ولأمن العام - بعد الإطلاع علي القانون رقم 11 لسنة 1984 إفرنجي بشأن المرور علي الطرق العامة وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه. - وعلي القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة . - وعلي قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز لأداري للجنة الشعبية العامة للعدل ولأمن العام . - وعلى قرار وزير الداخلية رقم 141 لسنة 1972 أإفرنجي بشأن الحالات ولأوضاع التي يطبق فيها القانون رقم 19 لسنة 1972 إفرنجي بتعديل بعض أحكام قانون المرور علي الطرق العامة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قررت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مادة (1) تكون مصاريف حجز وحفظ المركبات الآلية تطبيقا لأحكام القانون رقم (11) لسنة 1984 إفرنجي المشار إلية والقرارات الصادرة بمقتضاه كما يلي وبجد أقصى (سبعون دينار) للحجز والنقل والحفظ :- مصاريف الحجز والنقل :- أ خمسة دنانير إذا ضبطت المركبة داخل مخططات المدن والقرى . ب- خمسة دنانير مضافا أليها مائة درهم عن كل كيلو متر أذا ضبطت المركبة الآلية خارج مخططات المدن والقرى . 2- مصاريف الحفظ للمركبات الآلية ( عدا الدرجات النارية ) دينار عن كل يوم 3- مصاريف حفظ الدراجات النارية – خمسمائة درهم عن كل يوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مادة (2) يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . .اللجنة الشعبية العامة للعدل ولأمن العام صدر في 19 شعبان / 1410 و.ر الموافق : 15/11/1430 ميلادية
|